علي أكبر السيفي المازندراني
159
بدايع البحوث في علم الأصول
فتحصل أنّ هذا التفصيل كالقول بالامتناع لا وجه له . أما المنع من قِبَل الواضع أو الوضع على ما يستفاد من كلام المحقق العراقي « 1 » فلا وجه له حيث لا ربط بالمقام بالأمر والنهي وعلى فرضه لا تبعية لأمره عملًا في أكثر الناس ليجوز به استعمالهم حسب أمره أو لا يجوز لنهيه . وان كان الواضع هو الشارع فليس من شأنه ( وهو مقام التشريع ) الأمر والنهي بذلك . هذا هو المنع من قِبَل الواضع ، اما من قِبَل الوضع بمعنى استحالته في نفسه فقد عرفت جوابه آنفاً .
--> ( 1 ) بدايع الأفكار : ص 147 .